يعرض مخالف قانون حظر التجول نفسه إلى العقوبات التي نصّ عليها الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، حيث ينصّ الفصل على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60 د و2500 د أو إحدى العقوبات
وستقوم وحدات الجيش والأمن الوطني بمراقبة مدى تطبيق قرار حظر التجوّل لتحرير محضر مخالفة قانون الطوارئ