قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، إن رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا، لا يلزم سوى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه صاحب الاختصاص الحصري في مادة توقيف التنفيذ
وأكدت رفقة المباركي في تصريح لجريدة « المغرب » في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، ضرورة تعديل المنظومة القانونية الحالية في اتجاه إسناد هذا الاختصاص إلى رؤساء الدوائر الابتدائية على أن تكون القرارات الصادرة عنهم قابلة للطعن بالاستئناف طبقا لمبدإ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا
وكانت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، قد عبرت في تصريح سابق، عن استغراب الاتحاد من رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون
وقالت إن قرارات وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية استندت على الأمر عدد 50 لسنة 1978 وهو أمر غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور التونسي ينص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلاّ بمقتضى قانون وليس بمقتضى أمر
وأوضحت المباركي، أن قرارات توقيف التنفيذ تستند على شرطين أولهما »الأسباب الجدية وثانيهما »النتائج التي يصعب تداركها »، مضيفة المحكمة الإدارية اعتبرت أنه هذه الشروط غير متوفرة وأن إجراء الإقامة الجبرية وقتي مرتبط بحالة الطوارئ وهذا فقه قضاء تجاوزته الأحداث لأن المس بالحقوق والحريات ينتج عنه في كل الحالات نتائج يصعب تداركها
يذكر أن قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل